العلامة المجلسي

60

بحار الأنوار

صلى الضحى في سفر ولا حضر ( 1 ) . وكان لا يصوم في السفر شيئا وكان أما إذا أقام ببلدة عشرة أيام صائما لا يفطر ، فإذا جن الليل بدء بالصلاة قبل الافطار ( 2 ) . بيان : التسبيحات الأربع ثلاثين مرة بعد المقصورات في السفر مما قطع الأصحاب باستحبابه ، وورد خبر المروزي بلفظ الوجوب ، ولم ينسب القول به إلى أحد وقال الصدوق في المقنع والفقيه : وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصرها ) ولعل ظاهره الوجوب ، وظاهر الاخبار اختصاص المقصورة ، واحتمل العلامة التعميم ولاوجه لا ، نعم يستحب على وجه آخر في دبر كل صلاة سفرا وحضرا كما مر في التعقيب وهذا استحباب آخر على الخصوص . 29 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن ابن عقدة عن القاسم بن جعفر بن أحمد ، عن عباد بن أحمد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم ابن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر وعن علي عليه السلام وعن عبد الله بن العباس قال كلهم قال : أما إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرا فأتم الصلاة وإن كنت إنما تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر ، وإن قدمت وأنت تقول أسير غدا أو بعد غد حتى تتم شهرا فأكمل الصلاة ولا تقصر في أقل من ثلاث . وقال : سألتهم عن صاحب السفينة أيقصر الصلاة كلها ؟ قال : نعم أما إذا كنت في سفر ممعن ، وإن سافرت في رمضان فصم إن شئت ، وكلهم قال : أما إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى القبلة ، فان استدارت فاثبت حيث أوجبت ، وكلهم صلى العصر والفجاج مسفره فإنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكلهم قنت في الفجر وعثمان أيضا قنت في الفجر ( 3 ) .

--> ( 1 ) العيون ج 2 ص 82 بتقديم وتأخير . ( 2 ) العيون ج 2 ص 82 بتقديم وتأخير . ( 3 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 357 .